مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

53 خبر
  • رياضة
  • حرب الخليج
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • رياضة

    رياضة

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • "عاصفة صلاح".. أغنية تركية جديدة تحتفي بالنجم المصري في طرابزون سبور (فيديو)

    "عاصفة صلاح".. أغنية تركية جديدة تحتفي بالنجم المصري في طرابزون سبور (فيديو)

  • هل تخبئ مصر صواريخ باليستية تحت أراضي سيناء؟.. تحذيرات إسرائيلية

    هل تخبئ مصر صواريخ باليستية تحت أراضي سيناء؟.. تحذيرات إسرائيلية

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي "دعما للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي"، وأوضحت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.

كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفيما يأتي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المصدر: "سانا"

التعليقات

"ثمن باهظ".. نتنياهو يصدر بيانا عقب قرار واشنطن تشديد العقوبات على ايران

عقود مليارية وتعاون دفاعي استراتيجي وتوافق في ملفات سوريا وهرمز ولبنان.. حصيلة زيارة بن سلمان لفرنسا

كواليس أكثر المعارك الجوية سرية في الشرق الأوسط ودور الصين في مساعدة مصر على تجاوز إسرائيل جوا

ماذا تعني العملية الأمريكية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران وإلى أين ستؤدي؟

قاليباف يسخر من ترامب بصورة عن شعار أمريكي شهير

الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك واستهداف موقع إطلاق صواريخ مجنحة أوكرانية